تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

81

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 613 قائلا « ومن هنا يتجه القول بوجوب غسل ما تنجس بالمتنجس بالبول مرتين ، إذ لا دليل على كفاية الواحدة فيه » وكذلك في كتاب طهارة شيخنا الأنصاري ( قده ) ص 354 الطبعة القديمة الحجرية . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1096 باب 75 من النجاسات ح 1 .